السيد محمد حسن الترحيني العاملي
48
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
واجبا كان ، أو مندوبا ، ( أو مباحا راجحا ) ( 1 ) في الدين ، أو الدنيا ، فلو كان متساوي الطرفين ، أو مكروها أو حراما التزم فعلهما لم ينعقد وهو في الأخيرين وفاقي ، وفي المتساوي قولان ، فظاهره هنا بطلانه ، وفي الدروس رجح صحته ، وهو أجود . هذا إذا لم يشتمل على شرط ، وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير وفي الدروس ساوى بينهما ( 2 ) في صحة المباح الراجح والمتساوي . والمشهور ما هنا ( 3 ) . ( مقدورا للناذر ) ( 4 ) بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا ، أو قوة ، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه ، وإن كان مطلقا فالعمر . واعتبرنا ذلك ( 5 ) مع كون المتبادر القدرة الفعلية لأنها غير مرادة لهم ، كما
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب النذر والعهد حديث 11 .