السيد محمد حسن الترحيني العاملي

468

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عبده ، وقد عرفت ( 1 ) ضعف تقديم مدعى الفساد ، ويضعف الثاني ( 2 ) بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه أشتري بماله . هذا كله مع عدم البينة ، ومعها ( 3 ) تقدم إن كانت لواحد ، وإن كانت لاثنين ، أو للجميع بني على تقديم بينة الداخل ، أو الخارج عند التعارض ، فعلى الأول ( 4 ) الحكم كما ذكر ( 5 ) ، وعلى الثاني ( 6 ) يتعارض الخارجان ( 7 ) . ويقوى تقديم ورثة الآمر بمرجّح الصحة ( 8 ) .