السيد محمد حسن الترحيني العاملي

460

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والمشهور منهما الأول ، ( و ) أغرم ( الأجرة ) عما استوفاه من منافعها ، أو فاتت تحت يده . ( وقيمة الولد ) ( 1 ) يوم ولادته لو كان قد أحبلها وولدته حيا ( رجع بها ) أي بهذه المذكورات جمع ( على البائع مع جهله ) بكونها مستحقة ( 2 ) ، لما تقدم ( 3 ) من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه . والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها ، مع استيلادها ، ولا فرق في ثبوت العقر ( 4 ) بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع ، وجهلها على أصح القولين ( 5 ) ، وهو الذي يقتضيه إطلاق

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 و 5 . ( 3 ) الدروس ص : 348 .