السيد محمد حسن الترحيني العاملي
452
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقيل : يكفي في الذكر حولان وهو أجود ، لثبوت ذلك في حضانة الحرة ، ففي الأمة أولى ، لفقد النص هنا ، وقيل : يحرم التفريق في المدة ، لتضافر الأخبار بالنهي عنه ، وقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من فرّق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته » . ( والتحريم أحوط ) ، بل أقوى . وهل يزول التحريم ، أو الكراهة برضاهما ، أو رضى الأم وجهان ، أجودهما ذلك ( 1 ) ، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى ،