السيد محمد حسن الترحيني العاملي

450

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة ، لإطلاق النهي فيها ، ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل ( 1 ) ، فإن لم يفعل كره بيع الولد ( 2 ) ، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به ، للخبر ( 3 ) معللا بتغذيته بنطفته ، وأنه شارك في إتمامه ( 4 ) ، وليس في الأخبار تقدير القسط ، وفي بعضها ( 5 ) أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به ، لأنه غذاه بنطفته . وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود ، وبالسبي والإرث ( 6 ) ، وقصره على البيع ضعيف ، ولو باعها من غير

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 و 3 .