السيد محمد حسن الترحيني العاملي
45
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
النص الدال عليه هنا ، وإنما ورد ( 1 ) في اليمين فيبقى ( 2 ) على أصالة الصحة . وفي الدروس ألحقه بهما ( 3 ) لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليه السّلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال : للّه عليّ أن لا أبيعها فقال : ف للّه بنذرك ( 4 ) ، والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به ( 5 ) ، ولتساويهما ( 6 ) في المعنى ، وعلى هذا ( 7 ) لا وجه لاختصاص الحكم بالولد ، بل يجب في الزوجة مثله ( 8 ) ، لاشتراكهما ( 9 ) في الدليل نفيا ( 10 ) وإثباتا ( 11 ) . أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه ( 12 ) ، والعلّامة اقتصر عليه هنا ( 13 ) وهو أنسب ( 14 ) ، والمحقق شرّك بينه ( 15 ) وبين الزوجة في الحكم كما