السيد محمد حسن الترحيني العاملي

448

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مطلقا ( 1 ) ، لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها ، واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له ، والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها ، وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا ( 2 ) ، على كراهة ، جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع مطلقا ( 3 ) كالسابق ، وبعض على التحديد بهذه الغاية ( 4 ) ، بحمل الزائد على الكراهة .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 4 و 3 .