السيد محمد حسن الترحيني العاملي
443
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مطلقا ( 1 ) على الأقوى ، عملا بظاهر الآية ، والأكثر على أنه يملك في الجملة ، فقيل : فاضل الضريبة وهو مروي ، وقيل : أرش الجناية ، وقيل : ما ملّكه مولاه معهما ، وقيل : مطلقا ، لكنه محجور عليه بالرق ، استنادا إلى أخبار يمكن حملها على إباحة تصرفه في ذلك بالإذن جمعا . وعلى الأول ( 2 ) ( فلو اشتراه ومعه مال فللبائع ( 3 ) ) ، لأن الجميع مال المولى ، فلا يدخل في بيع نفسه ( 4 ) ، لعدم دلالته عليه ، ( إلا بالشرط ، فيراعى فيه شروط المبيع ) من كونه معلوما لهما ، أو ما في حكمه ( 5 ) ، وسلامته من الربا بأن يكون
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 و 5 و 2 .