السيد محمد حسن الترحيني العاملي
42
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( والحرية ( 1 ) ) فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا ( 2 ) ، ولا المكره ، ولا غير القاصد كموقع صيغته عابثا ، أو لاعبا ، أو سكران ، أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه ولا الكافر مطلقا ( 3 ) ، لتعذر القربة على وجهها منه ، وإن استحب له الوفاء به لو أسلم ، ولا نذر المملوك ، ( إلا أن يجيز المالك ) قبل إيقاع صيغته ، أو بعده ( 4 ) على
--> ( 1 ) نقلا عن جواهر الكلام ج 35 ص 357 - 358 ، والمسالك ج 2 ص 204 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب النذر والعهد حديث 2 و 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان حديث 1 و 2 .