السيد محمد حسن الترحيني العاملي

416

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ العاشر - أن لا يمدح أحدهما سلعته ] العاشر - ( أن لا يمدح أحدهما سلعته ، و [ لا ] يذم سلعة صاحبه ) ( 1 ) للخبر المتقدم وغيره ، ( ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس ) . [ الحادي عشر - ترك الربح على المؤمنين ] الحادي عشر - ( ترك الربح على المؤمنين ) ( 2 ) قال الصادق عليه السّلام : « ربح المؤمن على المؤمن حرام ( 3 ) ، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فأربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وأرفقوا بهم » ، ( إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم ) له ولعياله ، ( موزعة على المعاملين ) في ذلك اليوم مع انضباطهم ، وإلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل فوت يومه ، كل ذلك مع شرائهم للقوت ، أما للتجارة فلا بأس به مع الرفق كما دل عليه الخبر . [ الثاني عشر - ترك الربح على الموعود بالإحسان ] الثاني عشر - ( ترك الربح على الموعود بالإحسان ) بأن يقول له : هلم أحسن إليك فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه قال الصادق عليه السّلام ( 4 ) : « إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح » ، والمراد به الكراهة المؤكدة ( 5 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب آداب التجارة حديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 .