السيد محمد حسن الترحيني العاملي
408
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
للفساد ( 1 ) ، وإن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة ( 2 ) ، وهو ضعيف ، لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع ، والدود لا يقصد بالبيع حتى يمنع ميته ، وإلى جوابه أشار المصنف بقوله : لأنه كالنوى ، وقد يقال : أن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب ، بخلاف الدود الميت ( 3 ) ، وكيف كان لا يمنع من صحة البيع ( 4 ) . [ الثالثة عشرة - إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه معه ] ( الثالثة عشرة - إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه ) مع وزنه ( 5 ) معه ( 6 ) ( وأسقط ما جرت العادة به للظرف ) ( 7 ) سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا ، أم ناقصا ( 8 ) ، ولو لم تطّرد العادة لم يجز
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب عقد البيع حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب عقد البيع حديث 1 و 3 .