السيد محمد حسن الترحيني العاملي
399
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في كلامهم هو القسم الأول ( 1 ) ، فلذا أطلق المصنف هنا ( 2 ) ، لكن نافره تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله ، وعطفه ( 3 ) عليه مطلقا ( 4 ) . ولو اتفقا على تغيره لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره ( 5 ) فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به ، وإن احتمل الأمران فالوجهان ، وكذا لو وجداه تالفا وكان مما يكفي في قبضه التخلية ( 6 ) واختلفا في تقدم التلف عن البيع ( 7 ) وتأخره ( 8 ) ، أو لم يختلفا ( 9 ) ، فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما فيتساوقان ويتساقطان ، ويتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده ، وملكه للثمن ، والعقد الناقل ( 10 ) قد شك في تأثيره ، لتعارض الأصلين .