السيد محمد حسن الترحيني العاملي
397
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ( 1 ) ، وجهان أجودهما الثاني . وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ( 2 ) ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره . [ الثامنة - يكفي المشاهدة عن الوصف ] ( الثامنة - يكفي المشاهدة عن الوصف ( 3 ) ولو غاب وقت الابتياع ) بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة كالأرض والأواني والحديد والنحاس ، أو لا تمضي مدة يتغير فيها عادة ، ويختلف باختلافها زيادة ونقصانا ، كالفاكهة والطعام والحيوان . فلو مضت المدة كذلك ( 4 ) لم يصح ، لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن