السيد محمد حسن الترحيني العاملي
382
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أفهامهم في الشرط المسوّغ للبيع ، ففهم المصنف هنا أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب ، نظرا إلى تعليله بتلف المال ، فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقف ، إذ لا دخل لغيره ( 1 ) في ذلك ( 2 ) ، ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه ، وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته ، أو كان بيعه أعود ، أو غير ذلك مما قيل ( 3 ) ، لعدم دليل صالح عليه ، وحيث يجوز بيعه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن ، مراعيا للأقرب إلى صفته ( 4 ) فالأقرب ، والمتولّي بذلك الناظر إن كان ، وإلا الموقوف عليهم أن انحصروا ، وإلا فالناظر العام . ( ولا ) بيع الأمة ( المستولدة ) من المولى ( 5 ) ، ويتحقق الاستيلاد المانع من البيع
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد حديث 5 .