السيد محمد حسن الترحيني العاملي

378

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( واحدة ) ( 1 ) لصدق الضميمة مع الآبق ، ولا يعتبر فيها كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد لأن ذلك ، يصير بمنزلة ضمائم ، مع أن الواحدة كافية . وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب ، ومثلها ( 2 ) في تضاعيفه ( 3 ) كثير ننبه عليه إن شاء اللّه تعالى في مواضعه . [ الثالثة . يشترط في المبيع أن يكون طلقا ] ( الثالثة . يشترط في المبيع أن يكون طلقا ( 4 ) ، فلما يصح بيع الوقف ) ( 5 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 .