السيد محمد حسن الترحيني العاملي

369

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المنفرد به ( 1 ) إن ألحقناه ( 2 ) به ( 3 ) فيه ( 4 ) ، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا ( 5 ) ( إلا فيمن ينعتق عليه ( 6 ) ) فلا منع ، لانتفاء السبيل بالعتق عليه ، وفي حكمه ( 7 ) مشروط العتق عليه في البيع ( 8 ) ، ومن أقر بحريته وهو في يد غيره ( 9 ) . وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا . وفي حكم البيع ( 10 ) تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإرث وإسلام عبده ، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان ، وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب ، وفي حكم بيعه منه ( 11 ) إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمته ، كما لو استدان منه ، وفي حكم المصحف أبعاضه ( 12 ) ، وفي إلحاق