السيد محمد حسن الترحيني العاملي

352

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الرجوع به مطلقا ( 1 ) ، وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه ( 2 ) مع عدم رجوع المشتري به في حال ، فإنه ( 3 ) حينئذ لا محالة غاصب ، آكل للمال بالباطل ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا ، والبائع فضوليا مع عدم إجازة المالك . ( ويرجع ) المشتري على البائع ( بما اغترم ) للمالك ( 4 ) ، حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى ، لدخوله ( 5 ) على أن تكون له مجانا ، أمّا ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه ( 6 ) إليه ، فلا يجمع بين العوض والمعوض . وقيل : لا يرجع بالقيمة مطلقا ( 7 ) ، لدخوله على أن تكون

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 5 .