السيد محمد حسن الترحيني العاملي

35

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

البلد ، ويجزي التمر والزبيب مطلقا ( 1 ) ، ويعتبر كونه سليما ( 2 ) من العيب والمزج بغيره ، فلا يجزي المسوس ، والممتزج بزوان وتراب غير معتادين ، والنية ( 3 ) مقارنة ( 4 ) للتسليم إلى المستحق ، أو وكيله ، أو وليه ، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه ، أو نقله ( 5 ) عن ملكه ، أو للشروع في الأكل ، ولو اجتمعوا فيه ( 6 ) ففي الاكتفاء بشروع واحد ، أو وجوب تعددها مع اختلافهم ( 7 ) فيه وجهان ( 8 ) . ( وإذا كسى الفقير فثوب ) في الأصح ( 9 ) ، والمعتبر مسماه ( 10 ) من إزار

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات حديث 1 و 5 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات حديث 1 و 9 و 13 .