السيد محمد حسن الترحيني العاملي

342

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( لغى ) وإن لحقته الإجازة ، لعدم القصد إلى اللفظ أصلا ، بخلاف المكره . وربما أشكل الفرق ( 1 ) في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ من حيث كونه عاقلا مختارا ، وإنما تخلّف قصد مدلوله . وألحق المصنف بذلك ( 2 ) المكره على وجه يرتفع قصده أصلا ، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقّب كالغافل والسكران ، وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى ( 3 ) ، فإن الظاهر من معناه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه ، أو ما في حكمها ( 4 ) مع حضور عقله وتمييزه . واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا ( 5 ) ، مع وقوعه ( 6 ) بغير حق ، ومن ثمّ جاز بيعه في مواضع كثيرة ، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ، ونفقة ( 7 )