السيد محمد حسن الترحيني العاملي
333
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص ( 1 ) ، سواء في ذلك الجليل والحقير ، على المشهور بين أصحابنا ، بل كاد يكون إجماعا ، ( نعم يباح ) بالمعاطاة ( التصرف ) ( 2 ) من كل منهما فيما صار إليه من العوض ، لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه ، وهل هي إباحة ، أم عقد متزلزل ، ظاهر العبارة الأول ، لأن الإباحة ظاهرة فيها ولا ينافيه قوله ( ويجوز الرجوع ) فيها ( مع بقاء العين ) ، لأن ذلك لا ينافي الإباحة . وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني ( 3 ) لتعبيره بجواز فسخها الدال على وقوع أمر يوجبه .