السيد محمد حسن الترحيني العاملي
321
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وحفر قبورهم ، ( ودفنهم ، والصلاة عليهم ) ، وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية ، ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب ، كتغسيلهم زيادة على الواجب ، وتنظيفهم ووضوئهم وتكفينهم بالقطع المندوبة ، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي : كتم الريح ، وحراسة الجثة إلى أن يبلغ القامة ، وشق اللحد ، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما لا يمكن دفنه فيه لم يحرم التكسب به ( 1 ) . ( والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمتي كالعبث ) ( 2 ) مثل الذّهاب إلى مكان بعيد ، أو في الظلمة ، أو رفع صخرة ، ونحو ذلك ، مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء . [ في الأجرة على الزنا ورشا القاضي ] ( والأجرة على الزنا ) واللواط وما شاكلهما ( 3 ) . ( ورشا القاضي ) بضم أوله وكسره مقصورا جمع رشوة بهما ( 4 ) ، وقد تقدم ( 5 ) .