السيد محمد حسن الترحيني العاملي
30
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بمسوغه ( 1 ) كالسفر ، ولا يقطعه غيره ( 2 ) كالحيض والمرض والسفر الضروري والواجب ( 3 ) ، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور هذا إذا فاجأه السفر . أما لو علم به قبل الشروع لم يعذر ( 4 ) للقدرة على التتابع في غيره ، كما لو علم بدخول العيد ، بخلاف الحيض ، للزومه في الطبيعة عادة ، والصبر إلى سن اليأس تغرير بالواجب ، وإضرار بالمكلف ، وتجب فيه النية ( 5 ) ، والتعيين ( 6 ) كالعتق ، وما يعتبر في نيته ( 7 ) ، ولو نسيها ليلا جددها إلى الزوال فإن استمر إليه لم يجز ولم
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 10 و 12 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1 .