السيد محمد حسن الترحيني العاملي
270
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( به ) أي بإسكانه معه كالزوجة والولد ، والخادم ، والضيف والدابة إن كان في المسكن موضع معد لمثلها ، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة والغلة بحسب حالها ( 1 ) ، ( وليس له أن يؤجرها ) ، ولا يعيرها ، ( ولا أن يسكن غيره ) وغير من جرت عادته به ( إلا بإذن المسكن ) ، وقيل : يجوزان مطلقا ( 2 ) . والأول أشهر ، وحيث تجوز الإجارة فالأجرة للساكن . [ الرابع - التحبيس ] ( الرابع - التحبيس ( 3 ) : ) [ في حكمه ] ( وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض ، )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام السكنى والحبيس حديث 1 .