السيد محمد حسن الترحيني العاملي
267
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض ، فلو كان قبله فهي للواهب . [ في ما لو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته ] ( ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث ) على أجود القولين ( 1 ) ( إلا أن يجيز الوارث ( 2 ) ) ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحة ، وتأخر القبض ( 3 ) إلى المرض ، ولو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت من الأصل ( 4 ) ، لأنها معاوضة بالمثل ، كالبيع بثمن المثل . [ الثالث - السكنى وتوابعها ] ( الثالث - السكنى ( 5 ) ) وتوابعها . وكان الأولى عقد الباب للعمرى ( 6 ) لأنها أعم موضوعا ( 7 ) كما فعل في الدروس ، [ في الإيجاب والقبول والقبض ] ( ولا بد فيها من إيجاب وقبول ( 8 ) ) كغيرها