السيد محمد حسن الترحيني العاملي
265
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
متلفا للعين ، أو ناقلا للملك ، أو مانعا من الرد كالاستيلاد ، أو مغيرا للعين كقصارة ( 1 ) الثوب ، ونجارة الخشب ، وطحن الحنطة على الأقوى ( 2 ) في الأخير . وقيل : مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة ( 3 ) ، وفي تنزيل موت المتهب منزلة التصرف قولان ، من عدم وقوعه منه ( 4 ) فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع . ومن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام الهبات حديث 1 .