السيد محمد حسن الترحيني العاملي

26

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا ( 1 ) ، نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض ، أو غيره أجزأ ( 2 ) ، والنية هنا من الوكيل ، ولا بد من الحكم بانتقاله إلى ملك الآمر ولو لحظة ، لقوله ( ص ) : « لا عتق إلا في ملك ( 3 ) » وفي كونه هنا قبل العتق ( 4 ) أو عند

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 و 2 و 4 .