السيد محمد حسن الترحيني العاملي

258

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إذن فيه ( 1 ) ولا مضيّ زمان ) يمكن فيه قبضه ، لحصول القبض المشروط ، فأغنى عن قبض آخر ، وعن مضيّ زمان يسعه ، إذ لا مدخل للزمان في ذلك ، مع كونه مقبوضا ، وإنما كان ( 2 ) معتبرا مع عدم القبض ، لضرورة امتناع حصوله بدونه ( 3 ) . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع ، أو عارية ، أو غصب ، أو غير ذلك ، والوجه واحد . وقيل :

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الهبات حديث 4 و 3 .