السيد محمد حسن الترحيني العاملي
254
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الهبة مع التعويض . وفي تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض ، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي . [ في أنّ مفروضها محرم على بني هاشم ] ( ومفروضها محرم على بني هاشم ( 1 ) من غيرهم ( 2 ) إلا مع قصور خمسهم ( 3 ) ) لأن اللّه تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها ، وحرمها عليهم ، معللا بأنها أوساخ الناس ( 4 ) ، والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة ، دون المنذورة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 1 .