السيد محمد حسن الترحيني العاملي

252

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في الافتقار إلى الإيجاب والقبول والقبول والقربة ] ( وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ( 1 ) ) إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل ( 2 ) ، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما . وإنما هو دال عليها ، ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها ( 3 ) من العقود اللازمة ، ( وقبض ( 4 ) ) . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الصدقة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الصدقة حديث 2 و 4 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الصدقة حديث 2 و 6 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث 1 و 5 .