السيد محمد حسن الترحيني العاملي
247
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على الوارث الوفاء من ماله ( 1 ) كغيرها من الديون ، هذا إذا كان قد آجرها ( 2 ) لمصلحته ، أو لم يكن ناظرا ، فلو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة ( 3 ) ، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق .