السيد محمد حسن الترحيني العاملي
234
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في شرط الموقوف عليه ] ( وشرط الموقوف عليه وجوده ( 1 ) ، وصحة تملكه ، وإباحة الوقف عليه فلا يصح ) ، الوقف ( على المعدوم ابتداء ) بأن يبدأ به ، ويجعله من الطبقة الأولى ، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم عليه مثلا ( 2 ) ، ( ويصح تبعا ) بأن يوقف عليه وعلى من يتجدد من ولده ( 3 ) ، وإنما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد أما ما لا يمكن وجوده كذلك ( 4 ) كالميت لم يصح مطلقا ( 5 ) ، فإن ابتدأ به بطل الوقف ، وإن أخره كان منقطع الآخر أو الوسط ( 6 ) ، وإن ضمه إلى موجود بطل فيما يخصه خاصة على الأقوى ( 7 ) ، ( ولا على ) من لا يصح تملكه شرعا مثل