السيد محمد حسن الترحيني العاملي
23
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وولد الزنا بهما ( 1 ) بعد البلوغ ، وبتبعية السابي على القول ( 2 ) ، وفي تحققه ( 3 ) بالولادة من المسلم وجهان ، من انتفائه ( 4 ) شرعا . وتولده منه ( 5 ) حقيقة فلا يقصر عن السابي ، والأول أقوى . ( والسلامة من ) العيوب الموجبة للعتق ( 6 ) وهي : ( العمى والإقعاد . والجذام والتنكيل ) الصادر عن مولاه ، وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه ، أو يقلع أذنيه ونحوه لانعتاقه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور ، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا . ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب ( 7 ) فيجزي الأعور ، والأعرج ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات حديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب كتاب العتق حديث 2 .