السيد محمد حسن الترحيني العاملي

229

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أريد به ( 1 ) الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له ( 2 ) فهو شرط اللزوم ( 3 ) . والأولى أن يراد به الأعم ( 4 ) وإن ذكر بعض تفصيله بعد ، ( ينتفع بها مع بقائها ( 5 ) ) ، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة ، ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال ( 6 ) ، بل يكفي المتوقع كالعبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، وهل يعتبر طول زمان المنفعة ( 7 ) ، إطلاق العبارة والأكثر يقتضي عدمه ( 8 ) ، فيصح وقف ريحان يسرع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 .