السيد محمد حسن الترحيني العاملي

200

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فلان أنه يشهد بكذا ، وإن سمعاهما يشهدان جازت شهادتهما ، عليهما ، وإن لم تكن شهادة الأصل عند حاكم على الأقوى ، لأن العدل لا يتسامح بذلك بشرط ذكر الأصل للسبب ، وإلا فلا ( 1 ) ، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به ( 2 ) ، وإنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة ( ولا تقبل الشهادة الثالثة ) على شاهد الفرع ( فصاعدا ) ( 3 ) . [ الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة ] ( الفصل الرابع في الرجوع ) ( 4 ) عن الشهادة [ في الرجوع قبل الحكم ] ( إذا رجعا ) أي الشاهدان فيما يعتبر فيه

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب الشهادات حديث 6 .