السيد محمد حسن الترحيني العاملي

198

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( على الشاهدين فما زاد ) كالأربعة ( 1 ) في الزنا والنسوة ( 2 ) ( جاز ) ، لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد ( 3 ) بعدلين ، بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر ( 4 ) فيثبت ( 5 ) بشهادته مع آخر وفيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كل امرأة أربع كالرجال ( 6 ) وقيل لا يكون النساء فرعا ، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل ( 7 ) لا ما شهد به ، ( ويشترط ) في قبول شهادة الفرع ( تعذر ) ( 8 ) حضور ( شاهد الأصل )