السيد محمد حسن الترحيني العاملي
196
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الحقوق ( عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة ) مع كونه حقا غير مالي ( كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض ، وعقود المعاوضات ، وعيوب النساء ) هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتّبها مشوشة ( والولادة ، والاستهلال ، والوكالة والوصية بقسميها ) وهما الوصية إليه وله . ( ولا يثبت في حق اللّه تعالى محضا كالزنا ( 1 ) واللواط والسحق ، أو مشتركا كالسرقة والقذف ، على خلاف ) ، منشأه مراعاة الحقين ولم يرجح هنا شيئا ، وكذا في الدروس ، والوقوف على موضع اليقين ( 2 ) أولى ، وهو اختيار الأكثر . فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحدّ . [ في ما لو اشتمل الحق على الأمرين ] ( ولو اشتمل الحق على الأمرين ( 3 ) ) كالزنا ( 4 ) ( يثبت ) بالشهادة على الشهادة ( حق الناس خاصة ، فيثبت بالشهادة ) على الشهادة ( على إقراره بالزنا نشر الحرمة ) لأنها من حقوق الآدميين ( لا الحد ) لأنه عقوبة للّه تعالى ، وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ( 5 ) ليصير من أمثلة المبحث . أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك على خلاف ( 6 ) ، لكنه ( 7 ) من أحكام القسم