السيد محمد حسن الترحيني العاملي

184

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة ، ( والزكاة والخمس والنذر والكفارة ) وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق اللّه تعالى وإن كان للآدمي فيها حظ بل هو المقصود منها ، لعدم ( 1 ) تعين المستحق على الخصوص . وضابط هذا القسم ( 2 ) على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ( 3 ) ليس مالا ، ولا

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم حديث 12 .