السيد محمد حسن الترحيني العاملي
174
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إذا دعي إليها خصوصا ( 1 ) أو عموما ( 2 ) ( على الكفاية ) ( 3 ) لقوله تعالى : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ( 4 ) فسره الصادق عليه السّلام : بالتحمل ( 5 ) ، ويمكن جعله ( 6 ) دليلا عليه ( 7 ) وعلى الإقامة ( 8 ) ، فيأثم الجميع ( 9 ) لو أخلوا به مع القدرة ، ( فلو فقد سواه ) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين ، أو كان تمام العدد ( تعين ) الوجوب
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الشهادات حديث 7 .