السيد محمد حسن الترحيني العاملي
172
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن [ الغالب ] المقارب للعلم ، ولا تنحصر في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين ، نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدّلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره ، والمشهور أنه يثبت بها ( سبعة النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي ) ، لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقا ( 1 ) . ( ويكفي ) في الخبر بهذه الأسباب ( متاخمة العلم ) أي مقاربته ( على قول قوي ) وبه جزم في الدروس ، وقيل : يشترط أن يحصل العلم ، وقيل : يكفي مطلق الظن ( 2 ) حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحملا ، لإفادة قولهما الظن . وعلى المختار ( 3 ) لا يشترط العدالة ، ولا الحرية والذكورة ، لإمكان استفادته ( 4 ) من نقائضها ( 5 ) . واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 .