السيد محمد حسن الترحيني العاملي
156
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الذي لا يتفطن لمزايا الأمور ، ( والإسلام ) ( 1 ) فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا ، ( ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح ) لاتصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافا للشيخ رحمها للّه حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق ( 2 ) حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى . ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا ، ولا شهادته على المسلم إجماعا .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب الشهادات حديث 23 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الشهادات حديث 1 .