السيد محمد حسن الترحيني العاملي
149
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إخراجه بالتعديل ( فلا نقض ) ، لأن فائدة القسمة باقية ، وهو إفراد كل حق على حدة ، ( وإلا ) يكن متساويا في السهام بالنسبة ( نقضت ) القسمة لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه ، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر ، وتعود الإشاعة ، ( وكذا لو كان ) المستحق ( مشاعا ) ، لأن القسمة حينئذ لم تقع برضا جميع الشركاء .