السيد محمد حسن الترحيني العاملي
140
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تقديم ذي اليد ، وقيل : الخارج مطلقا عملا بظاهر الخبر المستفيض ، من أن القول قول ذي اليد ، والبينة بينة المدعي ، الشامل لموضع النزاع ( 1 ) ، وقيل : تقدم بينة الخارج ( 2 ) إن شهدتا بالملك المطلق ، أو المسبب ، أو بينته ( 3 ) خاصة ( 4 ) بالسبب ، ولو انفردت به ( 5 ) بينة الداخل قدّم ، وقيل مع تسببهما تقدم بينة الداخل أيضا ، وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف ، وهو في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات ، وفي شرح الإرشاد رجّح القول الثالث ، وهو مذهب الفاضلين . ولا يخلو من رجحان . [ في ما لو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ] ( ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ) ( 6 ) مشاعا ( ولا بينة اقتسماها ) نصفين ( بعد يمين مدعي النصف ) للآخر ( 7 ) ، من دون العكس ( 8 ) ، لمصادقته إياه على استحقاق النصف الآخر ، ولو كان النصف المتنازع معينا ( 9 )