السيد محمد حسن الترحيني العاملي

14

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في جز المرأة شعرها في المصاب ] ( وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار ) ( 1 ) على ما اختاره هنا ، وقبله العلامة في بعض كتبه وابن إدريس ، ولم نقف على المأخذ ، ( وقيل ) : كبيرة ( مخيّرة ) ذهب إليه الشيخ في النهاية ، استنادا إلى رواية ضعيفة ، وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر الأول . والأقوى عدم الكفارة مطلقا ( 2 ) ، لأصالة البراءة . نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنن ، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره للإطلاق ( 3 ) . وهل يفرّق بين الكل والبعض ( 4 ) : ظاهر الرواية اعتبار الكل ، لإفادة الجمع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الكفارات حديث 1 .