السيد محمد حسن الترحيني العاملي

135

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وأغرم له ( 1 ) لحيلولته ( 2 ) بينه وبينها ( 3 ) بإقراره الأول ، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما ، أو نكولهما ( 4 ) ولهما إحلافه إن ادعيا علمه ( 5 ) ، ولو أنكرهما ( 6 ) قدم قوله بيمينه ، ولو كان لأحدهما بينة في جميع هذه الصور ( 7 ) ( فهي لذي البينة ) مع يمينه ( 8 ) ، ( ولو أقاماها ( 9 ) رجّح الأعدل ) شهودا ، فإن تساووا في العدالة ( فالأكثر )