السيد محمد حسن الترحيني العاملي
133
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ واحد ] منهما المجموع ولا بينة ( حلفا ) كل منهما على نفي استحقاق الآخر ( واقتسماه ) بالسوية ، وكذا لو نكلا عن اليمين ( 1 ) ، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف ( 2 ) ، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي والإثبات ، وإلا ( 3 ) افتقر إلى يمين أخرى للإثبات ، ( وكذا ) يقتسمانه ( إن أقاما )