السيد محمد حسن الترحيني العاملي
126
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الوالد ولده ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الكافر ، وكسر العظام ) وإن كان عمدا ، ( و ) كذا ( الجائفة ( 1 ) والمأمومة ) ( 2 ) ، والمنقّلة ( 3 ) لما في إيجابها ( 4 ) القصاص على تقدير العمد من التغرير . [ في ما لا يثبت بالشاهد واليمين ] ( ولا يثبت ) بالشاهد واليمين ( عيوب النساء ) وكذا عيوب الرجال ، لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال ، ( ولا الخلع ) ( 5 ) لأنه إزالة قيد النكاح بفدية وهي شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ، ومن ثم أطلق المصنف والأكثر وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة ، أما لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال وإن انضم إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره ( 6 ) كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال . ( 7 ) وهذا قوي وبه جزم في الدروس ( والطلاق ) المجرد عن المال وهو واضح ، ( والرجعة ) ( 8 ) لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن لزمها النفقة ، لخروجها عن حقيقتها ( 9 ) ، ( والعتق ( 10 ) على قول ) مشهور لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست مالا ، وقيل :