السيد محمد حسن الترحيني العاملي
113
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في أنه إن ارتاب الحاكم بالشهود ] ( وإن ارتاب الحاكم بالشهود ) مطلقا ( 1 ) ( فرقهم ) ( 2 ) استحبابا ، ( وسألهم عن مشخصات القضية ) زمانا ومكانا وغيرهما من المميزات ، ( فإن اختلفت أقوالهم سقطت ) شهادتهم ، ويستحب له عند الريبة وعظهم وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم ( 3 ) ، ( ويكره له أن يعنّت الشهود ) أي يدخل عليهم العنت وهو المشقة ( إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق ) وغيره من التحزيز ( 4 ) . [ في أنه يحرم على الحاكم أن يردّد الشاهد إلا في حق اللّه ] ( ويحرم ) عليه ( أن يتعتع الشاهد ) ( 5 ) أصل التعتعة في الكلام التردد فيه
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 426 - 427 . ( 2 ) القاضي ج 7 ص 372 . ( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .