السيد محمد حسن الترحيني العاملي

107

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ببينة ( 1 ) ، ولو استمهل أمهل ، بخلاف المنكر ( 2 ) ، ولو طلب المدعي احضار المال قبل حلفه ( 3 ) ففي إجابته قولان : أجودهما العدم ( 4 ) ، ومتى حلف المدعي ثبت حقه لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم ، أو كالبينة قولان : أجودهما الأول ( 5 ) . [ في نكول المنكر ] وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه ( 6 ) ، ( وإن نكل )