السيد محمد حسن الترحيني العاملي

103

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وإن قصد دفع التهمة ، إلا مع رضاء المدعي . والمراد بعلمه هنا العلم الخاص وهو الاطلاع الجازم ، لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقعة ( 1 ) وإن أمن التزوير . نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه به ( 2 ) ولم يتذكر فالأقوى جواز القضاء كما لو شهدا بذلك ( 3 ) عند غيره . ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم لأنه ( 4 ) فعله ، بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن ( 5 ) ، تنزيلا لكل باب على الممكن فيه ، ولو شهدا عليه ( 6 ) بشهادته به ( 7 ) ، لا بحكمه فالظاهر أنه كذلك ( 8 ) . ( وإلا ) يعلم الحاكم بالحق ( طلب البينة ) من المدعي ( 9 ) إن لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بها ، وإلا جاز للحاكم السكوت ( 10 ) ، ( فإن قال : لا بينة لي عرّفه )