السيد محمد حسن الترحيني العاملي
180
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومستند التخيير رواية في سندها ضعف ، فوجوب قضاء الشهرين أقوى . وعلى القول به ، فالصدقة عن الشهر الأول ، والقضاء للثاني لأنه مدلول الرواية ، ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين ، وتخييرا ككفارة رمضان ، ولا يتعدى إلى غير الشهرين ، وقوفا مع النص لو عمل به . [ الخامسة . لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر ] ( الخامسة . لو صام المسافر ) حيث يجب عليه القصر ( عالما أعاد ) قضاء ، للنهي المفسد للعبادة ، ( ولو كان جاهلا ) بوجوب القصر ( فلا إعادة ) ( 1 ) ، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم ( 2 ) ، ( والناسي ) للحكم ، أو للقصر ( يلحق بالعامد ) ( 3 ) ، لتقصيره في التحفظ . ولم يتعرض له ( 4 ) الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة ( 5 ) بالإعادة في الوقت خاصة للنص والذي يناسب حكمها ( 6 ) فيه عدم الإعادة ، لفوات وقته ، ومنع ( 7 ) تقصير الناسي ، . . .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب صلاة المسافر حديث 2 .